الشيخ الأنصاري

300

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

- ص - صاحب الحيوان المشتري 93 - 125 ف - فإذا افترقا وجب البيع 178 فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما 183 - 182 فذلك رضا منه 185 - 189 - 225 فإن أحدث المشتري فيما اشتراه 172 - 185 - 219 فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة 258 فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : 259 فقال : على البائع حتى يمضي الشرط 141 فقال : ليس على الذي اشتراه ضمان 141 فقال : الخيار لمن اشترى 106 - 116 فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا 60 ق - قال ثلاثة أيام للمشتري 102 - 103 قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام 105 - 105 قال : البيعان بالخيار 102 - 119 قال : الخيار في الحيوان 104 قال : في الحيوان كله شرط 104 قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ 102